الاثنين، 26 أكتوبر 2015

هل يحلل الإسلام إتيان المرأة فى دبرها؟!



فى مسند أبى يعلى ج5ص121





حدثنا عبد بن حميد أخبرنا الحسن بن موسى أخبرنا يعقوب بن عبدالله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة ، قال : فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، قال فأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة  . .



فالملاحدة يحذفون الكلام الأخير وهو ((أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة )) ، ثم يهللون بأن الإسلام يحلل إتيان المرأة من دبرها ، رغم أن الكلام واضح جدا ، وهو الإبتعاد عن المرأة فى دبرها وحيضها ،يعنى شرطان إذن وهما 

1- الإبتعاد عن الدبر 

2- الإبتعاد وقت الحيض 

 أما الجماع فكما يشاء الرجل مُدبر أو مقبل لكن فى صمام واحد ، أى فى مكان واحد وهو القُبل (موضع النطفة أى موضع الولد ) .


للتوضيح أكثر :_

عن عبدالله بن عمر قال أن رجلا أتى امرأته فى دبرها فى عهد رسول الله فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى  (نساؤكم حرث لكم أنى شئتم)
فى دبرها (خطأ ) والصحيح (من دبرها)..

 فى كتاب عون المعبود شرح سنن أبى داود 

يوضح الأتى :_
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه النسائى من حديث سليمان بن بلال عن زيد عن عبد الله بن عمر : أن رجلا أتى امرأته فى دبرها فى عهد رسول الله فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى  (نساؤكم حرث لكم أنى شئتم)؟ قيل هذا غلط بلاشك ، غلط فيه سليمان ابن بلال ، أو ابن أبى أويس راويه عنه ، وانقلبت عليه لفظة "من " بلفظة " فى " ، وإنما هو "أتى امرأة من دبرها ، ولعل هذه هى قصة عمر بن الخطاب بعينها ، لما حول رحله ، ووجد من ذلك وجدا شديدا ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم (هلكت) ، وقد تقدمت ، أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء فى الدبر  فرواه بالمعنى الذى ظنه ، مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان فى هذا فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا...

ثم يقول ابن القيم :_ والذى يبين هذا ويزيده وضوحا أن الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أتاه النبى صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء فى قبلها من دبرها ، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا ، قال الشافعى : أخبرنى عمى قال أخبرنى عبدالله بن على بن السائب عن عمروك بن أحيحة بن الجلاح ، أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة قال الشافعى : أنا شككت _ عن خزيمة بن ثابت " أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن ، أو إتيان الرجل امرأته فى دبرها فقال النبى صلى الله عليه وسلم : حلال .

فلما ولى الرجال دعاه ، أو امر به فدعى فقال : كيف قلت ؟ فى أى الخربتين ، أو فى أى الخرزتين ، أو فى أى الخصفتين؟أمن دبرها فى قبلها ؟ فنعم ، أما من دبرها فى دبرها ؟ فلا ، إن الله لا يستحى من الحق ، لا تأتوا النساء فى أدبارهن". قال الشافعى : عمى ثقة وعبدالله بن على ثقة ......


وفى  تفسير القرطبى ج4 ص10
يقول : وما استدل به المخالف من أن قوله عزوجل (أنى شئتم) شامل للمسالك بخكم عمومها فلا حجة فيها ، إذ هى مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة كلها متواردة على تحريم وطء النساء فى الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل فى مسنده ، وأبو داود والنسائى والترمذى وغيرهم ، وقد جمعها ابن الجوزى بطرقها فى جزء سماه التحريم المحل المكروه )، ولشيخنا أبى العباس أيضا فى ذلك جزء سماه " إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الأدبار ".

قلت (أى القرطبى) : وهذا هو الحق المتبع والصحيح فى المسألة ، ولا ينبغى لمؤمن بالله واليوم الأخر أن يعرج فى هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حُذرنا من زلة العالم . وقد روى عن ابن عمر خلاف ذلك ، وتكفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رضى الله عنه ، وكذلك كذٌب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائى وقد تقدم ، وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذٌب من نسب ذلك إليه .



وهذه أحاديث صحيحة
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي .

3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى .

يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .


وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر .
ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) .

(مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود .
(في صمام واحد) : هو القبل .


ومن كتاب السنن الكبرى نجد :
 












إذن من يقول ان الإسلام يحلل أو يسمح بإتيان المرأة فى دبرها فهو مدلس كاذب ..




هناك تعليق واحد:

  1. الحمد لله على كمال شرعه ورحمته بعباده، اللهم ارزقنا الزوجات الصالحات العفيفات

    ردحذف